ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا يجوز (242) وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ويكره الخروج: قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف.
والإمام يستحب له الإقامة فيها (243) إلى طلوع الشمس. ويستحب الدعاء بالمرسوم (244) عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف (245).
وأما الكيفية: فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب: النية. والكون (246) بها إلى الغروب.
فلو وقف: بنمرة، أو عرفة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه (247).
ولو أفاض (248) قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وإن كان عامدا جبره ببدنة (249)، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.
وأما أحكامه: فمسائل خمسة.
الأولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له. ومن تركه ناسيا، تداركه ما دام وقته باقيا (250). ولو فاته الوقوف بها، اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر (251).