تفريع:
1 - إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال، ترجيحا لجانب الصحة (201). لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ (202)، ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا (203).
2 - إذا وكل في حال إحرامه فأوقع (204)، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرام (205).
3 - والطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة (206)، ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب، قبض على أنفه. وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس (207). وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس، والأول أظهر (208).
4 - ولبس المخيط: للرجال، وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة (209) فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السروايل للرجل، إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له إزرار، لكن لا يزره على نفسه (210).
5 - والاكتحال: بالسواد على قول. وبما فيه طيب (211). ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.