الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء (75)، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ (76) وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.
والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع (77)، وتحت الأشجار المثمرة، ومواطن النزال (78)، ومواضع اللعن (79). واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الريح بالبول. والبول: في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا.
والأكل والشرب والسواك. والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه.. والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها (80).
الثالث في كيفية الوضوء: وفروضه خمسة:
الأول: النية: وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها: أن ينوي الوجوب أو الندب، والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة (81)؟ الأظهر إنه لا يجب. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث (82)، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك، كانت طهارته مجزية. ووقت النية: عند غسل الكفين (83)، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها (84) إلى الفراغ.