ذلك بعد الالتفات إلى ما ذكره في كلامه المتقدم، وما ذكرناه في الجداول.
ثم إنا لما بنينا في جميع أصناف النقود وما يتعلق بها التقدير بحبات الحمصة، لعله عرفتها فيما تقدم، عينا مقدار ذلك الاختلاف بها أيضا، دون القيراط الذي جعله العلامة الأمين العاملي - ره - معيارا لتقدير ما ذكره من النقود وما يلحق بها، سيما بعد ما كان المستفاد من كلامه - ره - تساوى قراريط المثقال الشرعي، مع ما ذكرناه في حباته. فإنه كما سمعت منه سابقا صرح في الأمر الثالث من رسالته (1) بان الدرهم المتعارف 16 قيراطا، والمثقال المتعارف 24 قيراطا. وكذا في الأمر الخامس بأن المثقال الصيرفي، هو المتعارف في العراق والشام وغيرها الذي يبلغ درهما ونصفا متعارفا (2) وهذا هو المقدار الذي ذكرناه في تقدير المثقال الصيرفي بحبات الحمصة فيستبان مما ذكره: أن المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباعه كما نص عليه، يعادل 18 قيراطا، وهذا هو المقدار الذي ذكرناه في تقديره بتلك الحبات.
كما يظهر ذلك أيضا من تحويله لتلك النقود إلى المثاقيل الشرعية في كلامه المتقدم (3) مع أن ما ذكرناه في مقدار الحمصة بحبات الحنطة، يساوى أيضا ما ذكره - ره - في مقدار القيراط بها (4) فيظهر من جميع ذلك أن القيراط الذي ذكره في تقدير النقود يعادل حبة واحدة من الحمصة التي قدرناها بها، فلا فرق حينئذ بين تعيين مقدار الاختلاف به أو بها كما لا يخفى.
وأما توهم التنافي بين ما يظهر منه في قراريط المثقال الشرعي أعنى 18 قيراطا وبين ما هو المستعمل في عرف الشرع أعنى 20 قيراطا كما اعترف به أيضا فيندفع بما تكلمنا عليه سابقا (5).