المتقدمة عدم الفرق بين البذل والهبة بل الإباحة و غير ذلك فالتفصيل بين البذل والهبة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود وكذا لا فرق بين أن يكون بذل الزاد والراحلة واجبا على الباذل بالنذر أو اليمين أو لا للاطلاق والاشكال بأنه إذا لم يكن عليه واجبا يلزم منه تعليق الواجب على غير الواجب يدفعه أن غاية ذلك أنه مع عدم الوجوب لم يستقر عليه وجوب الحج إلا مع الوثوق والاطمئنان بالبذل فيكفي التقيد بالوثوق بالبذل ولا يحتاج إلى التقييد بوجوب البذل عليه بنذر أو غيره.
وكذا لا يعتبر في وجوب الحج البذلي نفقة العيال ولا الرجوع إلى الكفاية لأن القدر المتيقن من اعتبارهما هو ما إذا صار مستطيعا بماله دون مال غيره لأن قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا " يشمل المستطيع العرفي باطلاقه أي الذي يكون له الزاد والراحلة من دون اعتبار الرجوع إلى كفاية ومن دون اعتبار نفقة العيال لكن قيده بعض الأخبار باعتبار الرجوع إلى كفاية واعتبار نفقة العيال والقدر المتيقن من هذا التقييد هو ما إذا صار