(محرمات الاحرام) محرم قطعا ومستند الحرمة بعد دعوى 7 عن ظاهر الخلاف هو الأخبار: منها صحيحة الحلبي المتقدمة فإنه قال في آخرها: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (1) ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا الدهن في احرامك (2) ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن (3) (الرابع عشر:) من محرمات الاحرام إزالة الشعر من الرأس والبدن حتى الشعرة الواحدة ونصفها كما في الجواهر ولكن إذا كان مبناه اطلاق الأخبار الآتية فهو حسن وإلا فلا يصدق الحق على إزالة شعرة واحدة أو نصفها.
وكيف كان فمستند الحرمة أولا دعوى الاجماع كما في الجواهر قال: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه انتهى وثانيا قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (4) وكذا مفهوم قوله تعالى: فمن كان