في قضية واحدة لأنه إما أن يكون في مقام نفي ما يدعيه خصمه أو اثبات ما يدعيه هو، وكل واحد منهما تكفيه إحدى الجملتين - أعني لا والله وبلى والله فاجتماعهما في موضع واحد يكون من اجتماع النقيضين اللهم إلا أن يدعى بأن النفي متوجه إلى ما يدعيه خصمه والاثبات إلى ما يدعيه هو فلم يكن من اجتماع النقيضين إلا أن الظاهر هو كفاية إحدى الجملتين كما عن المدارك وكشف اللثام ولا فرق في حرمة الجدال بين أن يكون محقا أو مبطلا لاطلاق الأدلة.
(العاشر من المحرمات:) قتل هوام الجسد كالقمل والبق ومستند الحرمة رواية أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئسما صنع قال: فما فداءها؟ قال:
لا فداء لها (1).
ورواية زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يحك المحرم رأسه؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (2) وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (3)