عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها قال: لا يقص منها شيئا فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1).
وظاهرها أنه ما دام يستطيع أن لا يقص من أظفاره لا يجوز له قصها فحينئذ الجواز مشروط بأذية يسقط معها التكليف لا مطلق الأذية اللهم إلا أن تحمل الأذية على الأذية العرفية.
(التاسع عشر:) من المحرمات قطع شجر الحرم وحشيشه قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه انتهى ومستند الحكم - بعد الاجماع جملة من النصوص.
منها صحيحة حريز وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الأم ما أنبته أنت أو غرسته (2).
وتدل الرواية بعمومها على حرمة كل حشيش في الرحم سواء كان رطبا أو يابسا سواء كان القاطع محرما أو محلا.