الصبي متعمدا لا يترتب عليه أثر لا عليه ولا على أبيه فكما أن محرمات الاحرام إذا صدرت من البالغ خطاءا ونسيانا ليس عليه شئ فكذا الصبي إذا صدرت منه عمدا والتمسك بصحيحة زرارة الحاكمة بوجوب الكفارة على أبيه في الصيد قياس لا نقول له ولكن لا يمكن الالزام باطلاق قوله عليه السلام عمد الصبي خطأ " في جميع الموارد فإن من الواضح عدم امكان الالتزام به في الصلاة والصوم فإنه إذا تكلم عمدا في الصلاة أو أكل عمدا في الصوم لا يمكن الالتزام بصحة صلاته أو صومه كما هو واضح فقوله (ع) عمد الصبي خطأ مختص بباب الديات فلا يبعد أن يقال بالوجه الثاني أن كفارات سائر المحرمات من مال الصبي وإن كان القول به لا يخلو من تأمل.
(الثاني) من المقدمات أنه يعتبر في وجوب الحج الاستطاعة والمراد بها الاستطاعة البدنية وتخلية الرب أي الطريق