تحصيل الاستطاعة الذي هو غير واجب مضافا إلى أن معطي الزكاة لا تسلط له على أزيد من أن يعين المقدار الكلي للزكاة في الفرد المعين بأن يدفعها إلى شخص معين وهو المستحق وأما تعيين مصرفها بأن يعين على المستحق أن يصرفها في المصارف المعينة فلا سبيل له على ذلك لعدم الدليل عليه مع أنا نشك في صدق العرض على ذلك لأن المتبادر من روايات العرض هو ما إذا عرض عليه الحج من ماله لا من مال الغير مثل مال الفقراء والمساكين.
وإن كانت من سهم سبيل الله بأن كان من يدفع إليه المال غنيا ولكن شرط عليه لأن يحج بهذا المال من سهم سبيل الله فالظاهر جوازه إلا أنه لا يمكنه الحكم بوجوب الحج على المدفوع إليه إلا إذا قبل ذلك المال منه ومع قبوله المال نشك في وجوب الحج عليه للشك في صدق للعرض عليه لما تقدم، نعم يمكنه الحج الاستحبابي بهذا المال من سهم سبيل الله فلا يسقط به حجة الاسلام لأنه ليس من الحج البذلي كما ذكرنا ثم إن هذا الحج أعني الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام