مستطيعا بماله فيبقى غيره وهو ما إذا صار مستطيعا بمال غيره - تحت اطلاق الآية وكذا لا يمنع من الاستطاعة البذلية وجود الدين لاطلاق الأدلة هذا حاصل كلام الأستاذ بخط الحقير في المسودة التي كتبناها من تقريرات بحثه رضوان الله تعالى عليه إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك بأن اطلاق اعتبار الرجوع إلى كفاية واعتبار نفقة العيال لم لا يشكل الحج البذلي؟ ومن أين دعوى اختصاص اعتبار الرجوع إلى كفاية واعتبار نفقة العيال أو القدر المتيقن منه - ما إذا صار مستطيعا بماله دون مال غيره؟ اللهم إلا أن يدعى الاجماع على عدم تقييد الحج البذلي بذلك.
(مسألة:) إذا أعطاه الزكاة أو الخمس بقدر ما يحج به وشرط عليه بأن يحج به فهل يجب عليه الحج؟ قيل: نعم لصدق العرض أي عرض الحج عليه فيشمله اطلاق الروايات المتقدمة ولكن يمكن أن يقال: إن الزكاة إن كانت من سهم الفقراء والمساكين وكانت بمقدار ما يحصل به الاستطاعة فلا يجب عليه قبولها لأنه من قبيل