ومنها رواية نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين (1).
ومنها رواية أبي عينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين (2) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها أو اطلاقها على جواز لبس المخيط للنساء.
(السادس من محرمات الاحرام:) النظر في المرآة ومستند الحرمة - بعد دعوى الأشهر من الأقوال - كما في الشرائع - هو صحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة (3) وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (4).
وحسنة معاوية عنه عليه السلام قال: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب (5).