(السابع:) دخول الحمام، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه انتهى والدليل على الكراهة هو رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال لا يدخل (1).
أقول الرواية وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أن الأصحاب حملوها على الكراهة، ولا تعارض الرواية الروايتان الآتيتان في التدلك لأنهما في بيان أصل الجواز الذي لا ينافي الكراهة.
(الثامن:) يكره للمحرم التدلك في الحمام وغيره لصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ قال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه (3)، وهاتان الروايتان تصلحان للقرينية بأن المراد في قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد لا يدخل الكراهة لا الحرمة فالمراد منهما بيان أصل جواز دخول الحمام وهو