من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة (1) الخبر.
ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الفسوق الكذب والسباب والمفاخرة لا الكذب فقط كما يستفاد من بعض هذه الروايات فالأحوط الاجتناب من جميعها (التاسع:) من المحرمات الجدال كما في الآية المتقدمة أعني قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " و نفي الموضوع في الموارد الثلاثة باعتبار نفي الحكم فمعنى أنه لا يكون رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مع أنه يمكن وقوع هذه الثلاثة في الحج - أنه لا يجوز وقوعها فيه - مضافا إلى دعوى الاجماع على حرمة الجدال في الحج ودلالة الأخبار.
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال: والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله (2).
ومنها صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال