عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما (1) ومنها ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال نعم لكن يشق ظهر القدم (2) إلى غير ذلك.
ويستفاد من هذه الروايات جواز لبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك بأن فقد أو انعدم نعله أو لم يكن له مال يشتري به النعل فيصير مضطر إلى لبس الجوربين في حال الاضطرار بأن يحفظانه من الحر أو البرد وإلا ففي حال الاختيار لا يجوز له ذلك.
(الثامن:) من المحرمات الفسوق ويدل على حرمته - قبل الاجماع والأخبار - الآية المباركة - أعني قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (3) وأما الاجماع فقد ادعاه في الجواهر بل قال: بل الاجماع بقسميه عليه وأما الأخبار فهمنا رواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام