في تحديد من لم يكن حاضر المسجد الحرام على قولين.
الأول البعد عن المسجد الحرام باثني عشر ميلا من كل من جوانبه الأربعة نسب في الجواهر هذا القول إلى المبسوط والاقتصاد والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والسرائر والجامع والاصباح والإشارة وغيرها، ومستند هذا القول كون الحاضر في مقابل المسافر ومن المعلوم أن ثمانية فراسخ امتدادية أو أربعة فراسخ تلفيقية أي ذهابا وإيابا يتحقق بها السفر وما دون ذلك يكون حاضرا فيصدق على الأول أنه لم يكن حاضرا المسجد الحرام فيكون فرضه التمتع.
ولكن يرد عليه أولا أن الحاضر في الآية لم يكن في قبال المسافر بل فسروه عليهم السلام وبما إذا كان منزله دون ثمانية وأربعين ميلا كما سيأتي وثانيا أن البحث في ما إذا كان منزله على رأس أربعة فراسخ وأين هو من المسافر والحاضر؟
فإن البعد رابعة فراسخ لم يصير الانسان مسافرا ما لم يرد العود من قريب وثالثا أنه يلزم على هذا القول إن أهل مكة إذا خرجوا إلى أربعة فراسخ أن يجب عليهم حج التمتع ولم