والتقليد بمنزلة التلبية.
الثالث من واجبات الاحرام:
لبس الثوبين، واستدل لوجوبه بأمور أربعة.
الأول الاجماع: وفيه أن هذا الاجماع غير كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال أن يكون مستند المجمعين الأخبار الآتية.
الثاني سيرة المسلمين على لبس الثوبين، ويرد عليها ما ورد على الاجماع.
الثالث التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه (ص) قد لبس الثوبين، وفيه أن فعله صلى الله عليه وآله لا يدل على الوجوب فإنه (ص) كان يأتي مهما أمكن بجميع المستحبات الرابع الأخبار الظاهرة في الوجوب.
فمنها موثقة يونس عن الصادق عليه السلام المتقدمة آنفا وفيها: والبس ثوبيك، ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك وقلم أظفارك وأطل عانتك