ويستفاد من هذه الرواية أن الملاك في تشخيص كون شئ من صيد البحر أن يبيض ويفرخ في البحر فما كان كذلك يكون من صيد البحر ويجوز للمحرم اصطياده وإن كان تارة في البر وتارة في البحر.
وفي قباله ما لا يبيض ولا يفرخ في البحر فإنه لا يجوز اصطياده على المحرم وإن كان ربما يعيش في البحر، فالميزان في تشخيص كون شئ من صيد البر أو صيد البحر هو ما ذكر في هذه الرواية لا بنظر العرف كما توهم.
ويؤيد هذه الرواية ما ذكر في روايات الجراد من أن أصله من البحر ومع ذلك حكم عليه السلام بأنه لا يجوز قتله فيحتمل أن يكون الجراد لا يبيض ولا يفرخ إلا في البر وإن كان أصله من البحر، وإن كنا لم نتحقق معنى قوله عليه السلام: وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر حيث إنا ما علمنا إلى الآن أن طيرا يبيض أو يفرخ في البحر والله العالم (الثاني من محرمات الاحرام:) الجماع قبلا ودبرا بل يحرم على المحرم مقدمات الجماع من اللمس