الفقهاء بحرمة كليهما.
(الرابع من محرمات الاحرام:) استعمال الطيب وشمه، ومستند الحرمة - بعد دعوى الاجماع - الأخبار الكثيرة، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله و يتوب إليه (1).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:
المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به (2)