الكفارة لا المراد منه الجواز والله العالم وأما الروايتان الأخيرتان فليستا ظاهرتين في جواز الحرم للمحل وعلى فرض وجود الاطلاق فيهما لا بد من تقييدهما بتلك الروايات المعمول بها بين الأصحاب (الحادي عشر من المحرمات) القاء هوام الجسد من ثوبه وجسده وهو المشهور بين الأصحاب ومستند ذلك جملة من الروايات.
منها رواية الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قال: كم قال:
كفا من طعام (1) ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده (2) ومنها صحيحة حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما (3)