دينه بهذا المال الذي يكون بهذا المقدار ثابتا في ذمته نعم في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دينا عليه أن يحج؟
قال نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (1) إلا أنه لم يعمل الفقهاء بظاهرها من وجوب الحج على من أطاق المشي مع أنه يمكن حملها على ما إذا كان عليه دين وكان له مال زائدا على مقدار الدين بحيث يمكنه أن يحج بالمقدار الزائد وهل يمنع وجوب الحج الاحتياج إلى النكاح بأن كان له زاد وراحلة بمقدار الاستطاعة إلا أنه صار محتاجا إلى النكاح بحيث إذا صرف المال في النكاح لا يبقى الاستطاعة؟ الظاهر لا كما عليه المشهور بل قال بعضهم بوجوب الحج حتى مع المشقة الشديدة بترك النكاح نعم في محكى التحرير والدروس والمنتهى والمدارك تقديم النكاح على الحج في ما إذا كان في تركه المشقة العظيمة لنفي الضرر في الاسلام وكذا إذا كان في تركه