بعيدا عن مساقها وكيف كان فاعراض الأصحاب عن الافتاء بظاهرها يكفي في سقوطها عن الحجية مع ما فيها من ضعف السند واضطراب المتن فلذا حمل الشيخ - على ما حكي عنه - الأمر هنا على الاستحباب واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره بالاجزاء وقال في الوسائل وهو جيد ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي كما مر في الحج الثاني وعلى كون الحج الأول على وجه النيابة عن الغير انتهى.
وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور بل ادعى عليه الاجماع من كفاية الحج البذلي عن حجة الاسلام.
(مسألة أخرى:) إذا استأجره أحد للمعونة على قضاء حوائجه أو للمصاحبة معه في طريق مكة المكرمة وكانت الأجرة وافية لتحقق الاستطاعة فإن قبل هذه الإجارة صار بها مستطيعا ووجب عليه حجة الاسلام وإن لم يقبلها لا يجب عليه الحج لأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة