على المشهور بل ادعى عليه الاجماع إلا عن الشيخ قدس سره في الاستبصار حيث ذكر فيه - على ما حكي عنه - بعدم كفايته عن حجة الاسلام استنادا إلى رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا مل يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فعليه أن يحج (فيحج خ ل) (1) لكن هذه الرواية لا تكافئ تلك الروايات لقصور هذه الرواية سندا ودلالة أما سندا فلضعفها وأما دلالة فلاضطراب متنها حيث إنه مع حكمه عليه السلام بأنه قضى حجة الاسلام وحكمه (ع) بأنها تامة ليست بناقصة ومع ذلك حكم بوجوب الحج عليه إذا أيسر فلذا حملها في الجواهر احتمالا على الحج النيابي قال:
ولا يأبى عنه تسميته حج الاسلام وإن استبعد هذا الحمل في الآخر ويحتمل حملها على استحباب الحج إذا أيسر جمعا بينها وبين سائر الأخبار وإن كان هذا الحمل