ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض بأن موضوع الاستصحاب كان نفس المكلف الذي كان مخيرا بين الحج والعمرة وبعد الاحرام المكلف موجود فلام مانع من استصحابه للتخير وأما الوجه الثاني فكأنه من مقدمات الوجه الثالث أو متمماته بأن يقال: إن الاحرام لا مخرج منه إلا بالاتيان بأحد النسكين وحيث إنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر فالحكم هو التخيير بينهما.
(الثاني من واجبات الاحرام:) التلبيات الأربع ولا ريب في أصل وجوبها بل ادعى في الجواهر تحقق الاجماع بقسميه عليه كما أنه لا خلاف ظاهرا على أنه لا ينعقد الاحرام لمتمتع أو حاج إلا بها بمعنى عدم وجوب شئ وعدم حرمة شئ على المكلف إلا بالتلبية فما لم يلب لا يحرم عليه شئ من تروك الاحرام وإن انعقد احرامه يجوز له نقضه قبل التلبية بناءا على امكان انعقاد الاحرام بدون التلبية كما يظهر من الأخبار التالية فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي