قدس سره أنها إذا لبسته بدون قصد الزينة وهذا لفرض بعيد التحقق بالنسبة إلى غير المعتاد من الحلي ويحتمل بعيدا أن يكون مراده عدم جواز لبس غير المعتاد من الحلي بطريق أولى والله العالم (الثالث عشر من المحرمات:) استعمال الدهن الذي فيه الطيب للمحرم بل قبل الاحرام إذا بقيت رائحته إلى زمان الاحرام ومستند الحرمة أولا هو الاجماع كما ادعاه غير واحد قال في الجواهر:
بلا خلاف ولا اشكال وقال في محكى المنتهى: أجمع علمائنا على أنه يحرم الادهان بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم و تجب له الفدية اجماعا انتهى.
وثانيا الأخبار منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم