ورخص في الإذخر وعصا الراعي (1).
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستسقى بها من شجر الحرم والذخر (2).
وضعف الروايتين منجبر بما عرفت من دعوى الاجماع الخامس مما استثناه بعضهم من شجر الحرم ومستند الاستثناء الرواية المتقدمة آنفا أعني رواية زرارة.
إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لضعفها وعدم جابر لها فإنه لم يعمل بها إلا القليل كابن سعد والشيخ في التهذيب على ما حكي عنهما فحينئذ لا يوجد دليل معتبر على استثنائهما فالمرجع حينئذ العمومات الدالة على حرمة شجر الحرم.
(العشرون:) من المحرمات تغسيل الميت المحرم وتحنيطه بالكافور والطيب ومستند الحرمة - بعد دعوى عدم الخلاف كما في الجواهر روايات مستفيضة منها رواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي عليهما السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله