لم يكن جاهلا بحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل يظهر من ذيلها أنه كان عالما بذلك ولذا ساق أربع أو ست وثلاثين بدنة.
(الثالث:) لو نسي بما أحرم ففي الشرائع " كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما " وربما يقال في تقريب الاستدلال للتخير بأمور الأول استصحاب بقاء حكم التخيير الذي كان قبل الاحرام فإنه كان مخيرا بين الحج والعمرة في صورة عدم تعين أحدهما عليه فيستصحب حكم التخيير بعد الاحرام.
الثاني عدم الترجيح بينهما بعد ما كان مخيرا، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح الثالث عدم جواز الاحلال من الاحرام إلا بالاتيان بأحد النسكين إلا إذا صد أو أحصر فلا بد له لأجل الخروج من الاحرام من الاتيان بأحد النسكين حتى يخرج من الاحرام وأورد صاحب الجواهر على الأول بتغير الموضوع حيث إن موضوع التخيير كان قبل الاحرام، وبعد الاحرام صار اتمام أحدهما المعين واجبا عليه ويمكن استصحاب التخيير