فتقع المعارضة بين هذه الصحيحة والروايتين.
إلا أنه يمكن دفع المعارضة بحمل الحرام من الجحفة مثلا على نية الاحرام من الجحفة، وحمل التجريد على تجريد الثياب من فخ لا جعل التجريد كناية عن الاحرام ثم إن سائر المواقيت كأدنى الحل والحديبية والجعرانة والتنعيم كما يستفاد من الأخبار حيث لم تكن كثيرة الابتلاء لم نتعرض لذكرها.
(البحث في أحكام المواقيت:) لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا التأخير عنه، و لا ينعقد الاحرام إذا أحرم قبل الميقات بل لا يكفي المرور على الميقات محرما ولا بد من تجديد النية إذا مر عليه وهو اجماعي منا كما ادعاه غير واحد خلافا للعامة، حيث جوزوا الاحرام قبل الميقات، ومستند ما ذكرناه جملة من النصوص.
منها صحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الصادق عليه السلام قال: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له (1).