تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
ولا يكفن به الميت (1).
والقرينة على كون المراد منها الكراهية - مع أن ظاهرها الحرمة هي قوله عليه السلام: ولا يكفن به الميت " للاجماع على جواز تكفين الميت بالأسود فهذه الرواية نظير قول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (2).
ونظير قول الصادق عليه السلام يكره السواد إلا في ثلاثة:
الخف والعمامة والكساء (3).
بل الرواية الثانية فيها التعبير بالكراهة وإن كانت الكراهة بحسب مصطلح الأخبار غير صريحة في الكراهة المصطلحة.
الثاني من المكروهات الاحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر وهو لون أصفر معروف وكذا المصبوغة بالزعفران والورس إذا ذهب ريحهما وبقي لونهما بعد الغسل.
لرواية أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس (ع)، إلا أن في بعض الروايات ما يدل على أن المكروه هو اللون المشبع لا مطلق

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الاحرام الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 - 1.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 - 1.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست