قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر (1) الخبر ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجوز ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال:
بل هي حجة تامة (2) الخبر.
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمارا أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (3) وترك العمل بذيلها للاجماع أو غيره لا يسقطها عن الحجية في ما دلت عليه سائر الأخبار من وجوب الحج البذلي كما لا يخفى.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال:
فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه