القران بين الحج والعمرة باحرام واحد. ويظهر من صاحب الشرائع صحة الفرض الثاني أي إذا كان الاحرام في غير أشهر الحج. ولعل وجه الصحة هو عدم امكان وقوع الحج في غير أشهر الحج فالتعرض له يكون لغوا وخطئا فلا يضر ضم نيته إلى نية العمرة فإنه كضم الحجر إلى الانسان.
(الفرع الثاني:) أنه لو قال: أحرم فلان فإن كان عالما بماذا أحرم فلان فلا بأس لكفاية النية الاجمالية، وإن كان جاهلا فعن الشيخ والعلامة في المنتهى والتذكرة يصح احرامه ويمكن الاستدلال للصحة بصحيحة الحلبي أو حسنته عن الصادق عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام في حجة الوداع: يا علي بأي شئ أهللت؟
فقال: أهللت بما أهل به النبي (1).
وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال في ضمنها: وأنت يا علي بما أهللت؟ قال: قلت يا رسول الله اهلالا كاهلال النبي (3).
إلا أنك قد عرفت أن الصحيحة غير دالة على أنه عليه السلام