جنابة أو شئ فيغسله (1).
(الرابع:) الاحرام في الثياب المعلمة لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره (2).
والمراد بالثياب المعلمة ما اشتملت على لون يخالف لونها إما بالحياكة كالمقلم أو بالتطريز أو بالصبغ.
(الخامس:) الحناء للزينة بل قيل بالحرمة ومستند القول بالأول - أي الكراهة - رواية الكناني أنه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال ما يعجبني أن بفعل (3) - بناءا على حملها على صورة عدم الضرورة بأن لا ينحصر علاج الشقاق بالحناء وإلا فلا يكره أيضا وهذه الرواية وإن كان موردها المرأة إلا أن اشتراك الرجل مع المرأة في الأحكام الشرعية يستلزم عدم الاختصاص ولكن تعارض الرواية