الذي هو غير واجب ولكن يمكن الايراد على الفرض الأول بأن المشي إذا كان موردا للإجارة فكيف يمكن له أن يجعل المشي مقدمة لعمله الواجب حيث إن كثيرا من العلماء قد أوجبوا الحج من البلد فكيف يمكن له أن يجعل ملك الغير أعني المشي الذي جعله بسبب الإجارة ملكا للغير - عملا لنفسه ويجعله من جملة فرائضه.
إلا أن هذا الاشكال يرد على من أوجب المشي وجعله من جملة الواجبات المستقلة استدلا له بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت " الخ بناءا على أن المراد بحج البيت التوجه إليه والسعي إليه والقصد إليه لأن أحد معاني الحج القصد فحينئذ المشي إليه من الواجبات الاستقلالية كما يستفاد من الآية على ما أفاده السيد الحكيم قدس سره في مستمسك العروة الوثقى فلا يمكن أخذ الأجرة عليه وأما إذا قلنا إن الآية لا تدل على ذلك كما هو الظاهر إذ الظاهر أن الآية في مقام بيان وجوب الحج لا في مقام بيان وجوب المشي إلى الحج ولازم ما ذكره قدس سره عدم بيان