(السابع من المحرمات) لبس الخفين وكل ما يستر به ظهر القدم والدليل على الحرمة - بعد دعوى عدم الخلاف - كما عن الغنية - روايات:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
لا تلبس - وأنت تريد الاحرام - ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال: أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (2).
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل هلك نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم (3).
ومنها رواية رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام.