والتحرير والمنتهى إلا أنا لم نظفر بمستند الكراهة سوى رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء (1) الموفقة المخدة ورواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أن ينام المحرم على فراش أخضر أو على مرفقة صفراء (2).
ولا بأس بالقول بها - أي الكراهة - فإنه يتسامح في أدلة السنن والمكروهات ما لا يتسامح في غيرهما.
(الثالث:) الاحرام في الثياب الوسخة ومستند الكراهة صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره إلى أحب (3) والمراد بتطهيره غسله ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أيضا قال: لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل، وإن توسخ إلا أن تصيبه