وإن لم أجد من نص عليه قاله في الجواهر، ولو أخذ الحصى من غيره أي غير منى جاز فما عن بعض من عدم جواز الأخذ من وادي محسر - في غير محله لما سيجئ من جواز الأخذ من جميع الحرم ما عدا المسجدين.
(الرابع:) من واجبات الحج رمي الجمرة العقبة بمنى يوم الأضحى ويجب فيه أمور أربعة الأول الرمي بما يسمى حجرا فلا يجزي الرمي بالحجر المكسور الصغير جدا الذي لا يطلق عليه اسم الحصاة وكذا لا يجزي الرمي بالجواهر والمعادن كالعقيق والفيروزج والياقوت والنورة والزرنيخ ونحوها فإنها غير مجز خلافا للخلاف: واشترط بعض في الحصى أن يكون طاهرا لما روي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام من الأمر بغسله (1) ولكن منع الغض عن ضعف سنده يمكن حمله على الندب أو على إزالة قذارته.
الثاني أنه يشترط أن تكون الحصاة من الحرم، و يكفي التقاطه من جميع الحرم عدا المسجدين أعني المسجد