يسقط الترتيب بين العمرة والحج كسقوطه لو أتى بصلاة العصر قبل الظهر نسيانا؟ وجوب الأول لا يخلو من وجه لترك التفصيل بين الحج والعمرة في الروايات واطلاق الحكم بكفاية حجه الشامل لحج المقدم عمرته على الحج - قبل الانعتاق.
واحتمال كونه عليه السلام في مقام بيان كفاية حجه من دون التعرض لكفاية عمرته بعيد عن مساق الأخبار و قيل باختصاص الحكم بحج القران والافراد المأخر عمرتهما عن الحج للاشكال الذي ذكرنا ولكن لا يبعد القول بالاطلاق لما ذكرنا.
ثم إن المتبادر من الروايات هو ادراك اختياري أحد الوقوفين فلا يكفي ادراك اضطراري أحدهما لأن الضاهر من ادراك الوقوف بعرفات أو بالمشعر ادراك الاختياري منه فلا يتبادر الاضطراري من هذه الأخبار ويستحب للولي أن يحرم بالصبي سواء كان مميزا أم لا