الجواز ليس فيها أزيد من الاطلاق القابل للتقييد مع أن صحيحة يعقوب بن شعيب عرفت ما في دلالتها فلم توجد رواية مصرحة لجواز لبس المحرمة للحرير فليس هناك إلا المطلقات القابلة للتقييد فما المانع من تقييد هذه الروايات الكثيرة التي فيها الصحيحة والموثقة - لتلك المطلقات؟ وحمل " لا يصلح ويكره " على الكراهة لا داعي له - بعد كثرة استعمال الكلمتين في الحرمة في الأخبار مضافا إلى أن موثقة ابن بكير قد صرحت بأن النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام فاستثنى عليه السلام حال الاحرام فحمل كلمة " لا " الواقعة في رواية إسماعيل بن الفضل الظاهرة في النهي التحريمي - على الكراهة في غاية البعد والله العالم.
(المبحث الخامس في محرمات الاحرام:) وهي عشرون كما في الشرائع وعن الدروس أنها ثلاثة وعشرون، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.
الأولى صيد البر فإنه يحرم على المحرم بل يحرم عليه أكل الصيد والإشارة إليه بأن يشير إليه فيصيد غيره بل الدلالة