لا بأس به (1).
ويمكن الجواب عن هذه الروايات أما عن روايات تجويز الاحتجام والسواك ولو مع الادماء فقد عرفت الجواب عنها، وأما رواية عصر الدمل وربط الخرقة عليه فهي محمولة على صورة الاضطرار ضرورة عدم وجود الداعي إلى العصر مع عدم الحاجة، وأما رواية حك الجرب فهي ظاهرة في أن موردها صورة الاضطرار التصريح فيها بأنه يؤذيه وكذا رواية قلع الضرس فإن فيها أيضا التصريح بأنه يؤذيه الأقوى ما عليه المشهور من حرمة الادماء على المحرم إلا مع الاضطرار.
(الثامن عشر:) من المحرمات قلم الأظفار أي قصها قال في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه انتهى:
ومستند الحمن - بعد الاجماع - روايات كثيرة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظفاره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (2).