على الموجوء إلا أن حسنة معاوية غير خالية عن الظهور فإنه قد جوز الموجوء في صورة عدم وجدان غيره فالأحوط في صورة وجدان غيره عدم ذبح الموجوء.
(القول في بدل الهدي:) قال: في الشرائع: من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم وهو الأشبه انتهى أما وجه القول الثاني فبأن يقال إن الآية المباركة أعني قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام و سبعة إذا رجعتم الخ قد أناطت وجوب الصوم على عدم وجدان الهدي ومن الظاهر أن عدم وجدان الهدي يصدق عليه هذا العنوان وإن كان واجدا لثمنه لعدم وجدان العين مع وجدان ثمنها لأن الظاهر من وجدان شئ وجدان عينه لا وجدان ثمنه وأما وجه القول الأول فهو ما رواه جرير عن الصادق عليه السلام في الصحيح في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم