تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٠١
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما (1) ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمار أن القملة حيث إنها من جسده لا يجوز القاءها فيستفاد من عموم التعليل أن كلما يتكون من الجسد لا يجوز القائه سواء كان قملة أو غيرها ولا تعارض هذه الروايات رواية مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القملة يلقي القملة فقال: القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (2) لأنها أولا ضعيفة السند وثانيا أنه يمكن حملها على صورة الايذاء (الثاني عشر:) من المحرمات لبس المحرم للخاتم للزينة ولا يحرم لبسه للسنة والفارق بينهما القصد فإنه إذا لبسه بقصد الزينة حرم وأما إذا لبسه بقصد السنة فلا يحرم، ومستند الحرمة رواية مسمع عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث: وسألته أيلبس

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 (2) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست