(مسألة:) لو تعين عليه الهدي فمات من وجب عليه الهدي أخرج من أصل تركته كسائر الديون.
(البحث في هدي القران) ويقال له هدي السياق أيضا، ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه وله ابداله والتصرف فيه إلا إذا أشعره أو قلده فإنه يجب عليه حينئذ أن يذبحه أو ينحره ولا يجوز له ابداله لكنه لا يخرج بذلك عن ملكه فله التصرف فيه بأنواع التصرف غير الناقلة من ركوبه وشرب لبنه وإن وجب عليه ذبحه أو نحره كما ذكرنا لقوله تعالى:
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي و لا القلائد (1).
ولرواية الحلبي أو صحيحته قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه