ومنها حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له (إلى ما لا يحل له خ ل)، فإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ (1).
وهذه الرواية قد فصل فيها بين ما إذا نظر إلى غير أهله فأنزل فأوجب عليه دما وبين ما إذا لم ينزل فإنه قال في حقه: فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ.
إلا أنه لا بد من حمل هذه الأخبار على بعض المحامل كحملها على ما إذا كان النظر لا بشهوة لكن لا مساغ لهذا الحمل بالنسبة إلى الرواية الثانية لأنه قد صرح فيها بأنه نظر إلى امرأة بشهوة فأمنى بل الرواية الأولى أيضا حيث إن الأمر بطرح ثوبها والنظر إلى فرجها لا يكون بحسب الغالب إلا بشهوة، فاللازم حينئذ إما طرح هذه الأخبار لعدم عمل الأصحاب بها أو رد علمها إلى أهله.
(الثالث من المحرمات) النكاح بأن يتزوج امرأة نفسه أو يزوجها لغيره، وحرمته