أن صدق الاستطاعة أمر عرفي فمع كونه قادرا على استيفاء دينه ولو باستعانة الحاكم يصدق عليه أنه مستطيع فإن المقدور بالواسطة مقدور هذا كله في الحال.
وأما المؤجل فإن أدى المديون دينه قبل حلول الأجل فهل يجب على الدائن القبول ويثبت في ذمته الحج ويصير بذلك مستطيعا أو لا؟ قيل لا لأنه من باب تحصيل الاستطاعة الذي هو غير واجب.
ولكن لا يبعد القول بالوجوب فإنه ليس من باب تحصيل الاستطاعة لتحقق الاستطاعة بذلك بنظر العرف وأما إذا لا يمكنه استفاء دينه قبل حلول الأجل فالظاهر عدم وجوب الحج عليه لعدم حصول الاستطاعة له قبل استفاء دينه.
وهل يجب عليه الحج إذا أقرضه أحد بمقدار ما يطلب من المديون وقبل منه الحوالة على المديون؟
الظاهر لا لأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة هذا كله بالنسبة إلى من له على أحد دين.
وأما إذا كان هو مديونا للغير وكان بيده مال بمقدار دينه وهو قادر بأن يحج بهذا المال فإن كان الدين حالا فالظاهر عدم وجوب الحج عليه لوجوب أداء