بالنسبة إلى الرجل صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: سألته عن الحناء فقال: إن الحرم ليمسه ويداوى به بعيره (بغيره كدا خ ل) وما هو بطيب وما به بأس (1).
إلا أن هذه الرواية لا تدل على أكثر من الجواز غير المنافي للكراهة وأما مستند القول بالحرمة فهو عمومات المنع من الزينة كالنظر في المرآة للزينة والاكتحال ولبس الخاتم للزينة ولكن هذا القول كالاجتهاد في مقابل النص فإن الروايتان المتقدمتان دلتا على جواز هذا النحو من الزينة فكأن هذا الحكم أعني حرمة الزينة على المحرم مخصوص بغير الحناء والفارق بين كونه للزينة أو غيرها هو القصد.
(السادس:) النقاب للمرأة قال في الشرائع والنقاب للمرأة على تردد " أي من المكروهات النقاب الخ ومستند الكراهة صحيح العيص عن الصادق عليه السلام قال: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب (2).
ورواية يحيى بن أبي العلاء عنه عليه السلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (3) بناءا على أن المراد بالبرقع النقاب