مظنة الوقوع في الرحام كالزنا واللواط إلا أنه يمكن أن يقال إن المشقة العظيمة غير مانعة من وجوب الحج لأن الحج أيضا فيه مشقة عظمية فلا يمكن أن يعارضها مشقة عظيمة أخرى وعلى فرض المعارضة يقدم وجوب الحج لأهميته في الاسلام وكذا في ما إذا خاف الوقوع في الحرام فإن وجوب الحج إذا علم كونه أهما وجوبه من الحرام يقدم الحج لكن يشكل الحكم بوجوب الحج إذا زاحمه الحرام والله العالم.
ثم إنه من أقسام الاستطاعة التي حكم الشارع فيها بوجوب الحج الاستطاعة البذلية بأن بذل أحد للآخر الزاد والراحلة لأن يحج بهما أو يعطيه جميع مصارف الحج بأن يحج بذلك أو يضمن له بأن جميع مصارف الحج ومصارف جميع عائلته عليه ونحو ذلك فإن الحج يصير حينئذ واجبا عليه وهذه المسألة في الجملة اجماعية والدليل على ذلك روايات.
منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: يكون له ما يحج به قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج (1) ومنها وراية أبي بصير عنه عليه السلام قال: