لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر (1).
ومنها رواية الصدوق عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ويقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممن يستطيع الحج (2) إلى غير ذلك من الأخبار ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة أو أثمانها وبين أن يملكه بالبذل أو بالهبة بل يكفي الإباحة له فما يقال بالفرق بين البذل والهبة باحتياج الهبة إلى القبول دون البذل لأنه من الايقاعات وقبول الهبة من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب - لا يخفى ما فيه:
أما أولا فلعدم وضوح الفرق بينهما لأن المراد بالبذل إن كان هو التمليك فلا فرق بينه وبين الهبة في احتياجه إلى القبول وإن كان المراد غيره فلا نعلم به إلا أن يكون المراد بالبذل الإباحة دون التمليك فإن الاطلاق - أي اطلاق الرايات المتقدمة - يشملها وأما ثانيا فبأن يقال: إن مقتضى اطلاق الروايات