فيشكل جوازه استنادا إلى هذه الروايات اللهم إلا أن يدعى اطلاق هذه الروايات والله العالم.
وكذا جعل المظلة على رأسه فإن القدر المتيقن هو جوازه ما دام نازلا وأما إذا كان نازلا لكن ينتقل من مكان إلى مكان آخر لقضاء بعض حوائجه فهل يجوز أن يجعل الشمسية على رأسه أو يركب السيارة المغطاة؟
مشكل جدا فالاحتياط الاقتصار على المقدار المتيقن الج. از كالاستتار بالبيت والجدار والخباء في حال النزول.
(السابع عشر:) من محرمات الاحرام اخراج الدم من جسده سواء كان بحجامة أو قلع سند أو غيرهما وهو المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة أما مستند القول بالحرمة فروايات وهي على طوائف منها ما يدل على حرمة اخراج الدم بالحجامة.
كرواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الرأس (1).