أولى حيث إنه إذا كان المحرم يحرم عليه إزالة شعر الحلال أي المحل فحرمة إزالة شعر المحرم عليه بطريق أولى وإلا كونه هنا قطعية لا ظنية مضافا الدعوى الاجماع على حرمة إزالة شعر المحرم كمتا ادعاه في الجواهر نقلا عن المدارك.
(الخامس عشر:) من المحرمات على المحرم تغطية الرأس على الرجل دون المرأة ومستند الحرمة - بعد دعوى الاجماع عدة روايات.
منها رواية القداح عن أبي جعفر عليه السلام قال: احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (1).
ومنها حسنة عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (2).
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟
قال: لا (3) ومنها صحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله