قال لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره (1).
فهذا الحكم أعني دخول مكة أو الحرم غير متسلح من أحكام مكة أو الحرم فتلخص مما ذكرنا أن المحرم لا يجوز له لبس السلاح على الأقوى إلا ما استثنى وأما حمل السلاح فيجوز له ذلك والأدلة المشعرة بحرمته أو المدعاة دلالتها على الحرمة قاصرة أما باعراض المشهور عنها أو يكون موردها مطلق من دخل الحرم ولا اختصاص لها بالمحرم وهي - أي الأدلة الدالة على أنه لا يدخل الحرم مع السلاح - أيضا قاصرة لإفادة حرمة حمل السلاح عند دخول الحرم أما سندا أو دلالة قان الأصحاب قد أعرضوا عن الافتاء بمضمونها فلا بد من حملها على الكراهة وقد ذكر بعض الفقهاء المحرمات للمحرم غير ما ذكرنا والمشهور هو الذي ذكرناه.
وأما مكروهات الاحرام فهي عشرة ينبغي لنا أن نذكرها الأول الاحرام في الثياب السود لقول الصادق عليه السلام في موثقة الحسين بن المختار: قال قلت له: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود